Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 369

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث السادس عشر

وحديث أبي معاوية. أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مُجَمِّع ومن قال "ثلاثمائة فارس" وكانوا مائتي فارس. قال الشافعي (١): مجمع ابن يعقوب شيخ لا يعرف، قال: فأخذنا في ذلك بحديث عبد الله ولم نر له خبرًا مثله يعارضه. ولا يجوز رد خبر إلَّا بخبر مثله. قال البيهقي (٢): والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش، وعدد الفرسان، قد خولف فيه، ففي رواية جابر، وأهل المغازي، أنهم كانوا ألفًا وأربعمائة، وهم أهل الحديبية. وفي رواية ابن عباس، وصالح بن كيسان، وبُشر بن يسار، [وأهل المغازي] (٣) أن الخيل كانت مائتي فارس فكان للفارس سهمان، ولصاحبه سهم. ولكل راجل سهم.

فرع: لو حضر بأفراس لم يسهم إلَّا لفرس واحد عند الجمهور، ومنهم الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 369 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.