Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 374

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث السابع عشر

"والبدأة" لما لم يكن فيه هذا المعنى: اقتضى [نفعهم] (١) ونظر الإِمام متقيد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي، وحيث يقال إن النظر للإِمام (٢) فهذا هو المراد.

خامسها: الحديث دال أيضًا كما تقدم على أنه يجوز للإِمام أن ينفل بعض من ينصب من السرايا أي يعطيهم زيادة على ما يحصل

لهم من قسم عامة الجيش، واختلف العلماء في حد النفل على قولين:

أحدهما: أنه لا حد له وإنما هو لاجتهاد الإِمام وهذا قول الشافعي (٣).

والثاني: أنه لا يتجاوز به الثلث، لحديث حبيب السالف، وهو قول مكحول والأوزاعي (٤).

ثم اعلم أن الأنفال لله ورسوله، فإنه ﵊ سئل عن شيء منها، فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٥)، ثم أنزل الله تعالى حكم الغنائم فقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ...﴾ (٦) الآية.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 374 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.