Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 413

  1. كتاب العتق
  2. ٨١ - باب العتق
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

٤٣٥/ ١٢/ ٨١ - " عن أبي هريرة ﵁، عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: من أعتق شقصًا من مملوك فعليه خلاصه [كله] (١) في ماله، فإن لم يكن له مال، قُوِّم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى [العبد] (٢) غير مشقوق عليه" (٣).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: لفظ "الاستسعاء" مختلف فيه بين الرواة، فمنهم من فصله من الحديث، وجعله من رأي قتادة.

قال الدارقطني: رواه شعبة وهشام عن قتادة، وهي أثبت فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث،

وجعله من رأي قتادة. قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 413 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.