Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 415

  1. كتاب العتق
  2. ٨١ - باب العتق
  3. الحديث الثاني

ثانيها: "الشقص" بكسر الشين وفتحها. والشقيص بزيادة ياء ثلاث لغات: النصيب، سواء كان قليلًا أو كثيرًا. وصوّب بعضهم زيادة الياء، وكلاهما صواب.

ثالثها: "المملوك" يتناول الذكر والانثى وقد يتعسف متعسف، ويقول: لا يطلق على الأنثى. نعم هو أولى من لفظ "عبد"، على أن بعض الناس (١) أدعى أن لفظ "العبد" يتناول الذكر والأنثى، وقد نقل "عبد وعبده".

رابعها: قوله ﵊ "فعليه خلاصه"، قد يشعر بأنه لا يسرى بنفس العتق, لأنه لو أعتق بنفس العتق سراية لتخلص على هذا التقدير بنفس العتق. واللفظ يشعر باستقبال خلاصه، إلَّا أن يقدر محذوف أي: فعليه عوض خلاص, ونحوه.

خامسها: قوله "فعليه خلاصه" كل هذا يراد به: الكل من حيث هو كلُّ، أعني لكل المجموعي لأن بعضه قد تخلص بالعتق السابق، والذي يخلصه كله من حيث هو كل هو تتمة عتقه.

سادسها: قوله: "في ماله" يرد به على من يقول: إنه يعتق من بيت مال المسلمين، وهو ابن سيرين، فإن إضافة المال إلى السيد المعتق ينافي بيت مال المسلمين.

سابعها: قد يستدل به من يقول: إن الشريك الذي لم يعتق أولًا ليس له أن يعتق بعد [عتق] (٢) الأول إذا كان الأول موسرًا, لأنه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 415 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.