Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

لكن من حديث يعلى بن سيابة: "مرَّ ﵇ بقبر يعذب صاحبه في غير كبيرة" وأن يجوز [أن] (١) تكون مبتدأ ويجوز أن تكون جوابًا لقسم محذوف، أي: والله إنهما ليعذبان.

السابع: فيه دلالة على إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة وجمهور المعتزلة كما ستعلمه، وهو [ما] (٢) يجب اعتقاد حقيقته، وهو مما نقلته الأمة متواترًا.

فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافر؛ لأنه كذَّب الله تعالى ورسوله في خبرهما.

وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي في طبقاته: إنما أنكر ذلك أولًا: ضرار بن عمرو (٣) لما كان من أصحاب واصل ظُن ذلك

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 516 (SanadKitab #13769, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.