Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 527

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

[قلت] (١): وبعضهم أجاب عن تقييده بالبول بأنه الغالب في الناس.

الثالث عشر: هذه اللفظة أعني "يستتر" رويت على وجوه [أُخر] (٢):

أحدها: "لا يستنزه" بالزاي والهاء.

وثانيها: "لا يستبرىء من البول" بالباء الموحدة وبالهمز بعد الراء، ومعناهما [لا يمسحه] (٣)، ولا يتحرز منه، قال النووي في

شرح مسلم (٤): والروايات الثلاث في البخاري وغيره، أعني رواية المصنف وما ذكرناه.

ثالثها: "لا يستنثر " بنون ثم مثلثة، أي [لا] (٥) ينثر البول عن محله كما ينثر الماء من أنفه بعد استنشاقه.

رابعها: مثله إلَّا أنه بمثناة فوق بدل المثلثة، ومعناها: إمرار الأصابع على مجرى البول حتى يخرج ما فيه (٦)، وروى وكيع بلفظ:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 527 (SanadKitab #13769, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.