Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 529

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

وسهل فيه القاسم بن محمد، ومحمد بن علي، والشعبي.

وصار أبو حنيفة وصاحباه: إلى العفو عن قدر الدرهم الكبير اعتبارًا بالمشقة وقياسًا على المخرجين.

وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول.

ورخص الكوفيون: في مثل رؤوس الإِبر من البول (١).

وحكي عن مالك أيضًا: أن غسل القليل للاستحباب.

وقال صاحب الجواهر: عندهم البول والعذرة من بني آدم الآكلين الطعام نجسان، وطاهران من كل حيوان مباح، [ومكروهان] (٢) من المكروه أكله.

وقيل: نجسان (٣).

السادس عشر: قوله ﵇: "وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". قال أهل اللغة: يقال: ثم الحديث ينِمه وينُمه بالكسر والضم نَمًّا فهو [نامّ و] (٤) نمام [ونموم] (٥) (٦) ونميمة ونم نم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 529 (SanadKitab #13769, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.