Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 532

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

وقال الغزالي (١) ﵀: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول عنه، كقوله: فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها: كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإِيماء ونحوها، وسواء كان المنقول من الأعمال أو الأقوال، وسواء كان عيبًا أو غيره، فحقيقة النميمة: إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، قال: وينبغي للإِنسان أن يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس، إلَّا ما كان في حكايته فائدة لمسلم أو دفع مصيبة، وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره [فهو] (٢) نميمة.

قال: فكل من حُملت [إليه] (٣) النميمة، وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور:

أولها: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق مردود الخبر ..

ثانيها: أن تنهاه عن ذلك وتنصحه وتقبح فعله.

ثالثها: أن تبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله، والبغض في الله واجب.

رابعها: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 532 (SanadKitab #13769, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.