Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 538

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

رواية ابن عمر من عند الطبراني " [ولن يعذبا] (١) ما دامت هذه رطبة" (٢)؛ لأن اليابس لا تسبيح له على قول كثيرين من المفسرين وأكثرهم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (٣) فإنهم قالوا: معناه: وإن من شيء حي، وحياة كل شيء تسبيحه، فحياة الخشب ما لم ييبس (٤) والحجر ما لم [يقطع] (٥)، وقُدم إلى الحسن مائدة فقيل له: يا أبا سعيد هل يسبح هذا الخشب؟ قال: كان يسبح وأما الآن فلا (٦).

وذهب المحققون منهم إلى أنه على عمومه.

ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة أم [] (٧) فيه دلالة على [الصانع] (٨) فيكون مسبحًا منزهًا بصورة [حاله] (٩)؟ والمحققون على

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 538 (SanadKitab #13769, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.