Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 541

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

أحاديث وآثار في ذلك، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ (١) إما منسوخة بقوله تعالى: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٢) أو أن السلام في الإنسان بمعنى "على" أو غير ذلك من أقوال المفسرين فيها. والمشهور من مذهبنا عدم وصول ثواب القراءة إليه كما بسطته في شرح المنهاج، والمختار الوصول.

وقيل: إن قرئ عند القبر وقيل وإلا فلا.

وكذا حكى الخلاف الفاكهي المالكي في شرح الرسالة قال: وذهب بعض الشافعية -وأظنه الإِمام أبا المعالي- إلى أن القارئ إن نوى في أول قراءته [أن يكون] (٣) ثواب ما يقرأه لفلان الميت، كان ذلك له وإلَاّ فلا [إذ ليس له] (٤) أن ينقل ثوابه لغيره.

الحادي والعشرون: ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 541 (SanadKitab #13769, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.