Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 543

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

وأما الخطابي (١): فإنه أنكر ما يفعله العوام في كثير من البلدان [من] (٢) فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث،

وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، قال: والذي وقع في هذا الحديث إنما كان من ناحية التبرك بأثره ودعائه بالتخفيف عنهما وليس ذلك من [أجل] (٣) أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس.

وكذا قال الطرطوشي (٤) في سراج الملوك: لما ذكر هذا الحديث، قال عقبه: وذلك لبركة يده، وكذا قال في [كتابه] (٥)

"تحريم النميمة"، والقاضي عياض لما نقل كلام الخطابي وفعل بريدة قال: جعل الجريدة والخوص اليوم استنانًا بهذا الحديث لا يصح؛ لأنه ﵇ علّل غرزها على القبر بعلة معينة لا يُطلع عليها [وهي] (٦) قوله: "إنهما ليعذبان" [وعلم] (٧) ﵇ إنهما ليعذبان فلذلك فعل ما فعل، ولا نفعله نحن الآن؛ لأنا لا نعلم هل الميت يعذب أو هو ممن غفر له، كما قلناه في حديث المحرم:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 543 (SanadKitab #13769, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.