Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 553

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب السواك
  3. الحديث الأول

أن السواك كان مسنونًا حالة قوله ﵇ ذلك.

نعم مذهب جميع العلماء استحبابه.

قال الشافعى ﵁: لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم [يشق] (١).

حكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن داود الوجوب، لكن قال صاحب الحاوي (٢) عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة.

وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب، وإن تركه [عمدًا أبطلها] (٣)، وأنكر أصحابنا المتأخرون عليهما هذا النقل عن داود، فإن [المنقول] (٤) عنه أنه سنة، نعم نقله عنه القاضي عياض تمسكًا بظاهر الأخبار لقوله "استاكوا": أو "عليكم بالسواك" (٥)، وهذا الحديث يبين المراد بتلك الظواهر، ثم على تقدير صحته عنه لم يكن خارقًا للإِجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، نعم ابن حزم الظاهري (٦) قال: إنه سنة إلَّا يوم الجمعة فإنه فرض لازم، وأما إسحاق: فلم يصح هذا النقل عنه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 553 (SanadKitab #13769, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.