Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 555

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب السواك
  3. الحديث الأول

المشقة، وفي المسألة أقوال أُخر للأصوليين:

أحدها: المنع، وهو قول أبي علي الجبائي وابنه.

وثانيها: أن له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام.

وثالثها: التوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول (١) عن أكثر المحققين، وإذا قلنا بالجواز فالمختار أنه وقع.

وقيل: لا.

وقيل: بالوقف، ومحل الخلاف على ما قاله القرافي (٢) في شرح المحصول في الفتاوى، أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع.

السادس: فيه دلالة أيضًا لمسألة رابعة أصولية: وهي أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وهو المختار، لأنه لو أفاده لم يكن لقوله: "عند كل صلاة" فائدة، كذا استنبطه بعضهم.

وعكس غيره فقال: فيه دلالة على أن الأمر للتكرار، لأنه لا مشقة في مرة واحدة، فلو لم يكن الأمر به للتكرار لما كانت

المشقة مانعة (٣):

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 555 (SanadKitab #13769, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.