Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 558

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب السواك
  3. الحديث الأول

قلت: ورجال المرفوع رجال الصحيح، فسن السواك لأن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة.

العاشر: فيه دلالة أيضًا بعمومه على مسألة أخرى فقهية وهي استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال، ولذا ترجم عليه النسائى فقال: السواك للصائم [بالغداة والعشي] (١)، وهو قول الشافعي حكاه الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم [ير] (٢) بأسًا بالسواك أول النهار وآخره.

قال النووي في شرح (٣) المهذب: وهو نقل غريب عنه وإن كان [قويًا] (٤) من جهة الدليل، وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء وهو المختار.

قلت: لا غرابة فيه فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضًا، فقال في كتاب الصيام، ومنه نقلت: لا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار، نعم نصه في المختصر على الكراهة بعد الزوال وعليه جمهور أصحابه لقوله ﵇ (٥): "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (٦). متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 558 (SanadKitab #13769, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.