Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 560

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب السواك
  3. الحديث الأول

الثاني عشر: فيه أيضًا دلالة على فضل السواك.

الثالث عشر: في هذا الحديث ذكر السواك "عند كل صلاة" وفي رواية للبخاري (١) تعليقًا: "عند كل وضوء" وهي في الموطأ (٢) أيضًا.

وادَّعى بعضهم أنها من قول ابن شهاب وهو غريب.

ورجح بعض المالكية رواية "عند كل وضوء" على الأولى تقريرًا لقاعدتهم فإن السواك عندهم من فضائل الوضوء، وفيه عندهم قبله قالوا: لأن "عند" ظرف مبهم يصح للقبلية والبعدية [والمعية] (٣) في المضمضة والسواك، في جميعها صحيح [فهي رواية] (٤) مطلقة، بخلاف رواية "عند كل صلاة" لا يصح السواك فيها إلَّا قبلها دون المعية والبعدية فيه مقيدة مرجوحة؛ [ولأنه] (٥) طهارة للفم كما أن الوضوء طهارة للأعضاء بضم الشكل إلى شكله وفعله مع فعله أولى.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 560 (SanadKitab #13769, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.