Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 568

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب السواك
  3. الحديث الثاني

قال في كلامه على الحديث: وقوله: "من الليل" ظاهره تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يكون المراد: إذا قام من الليل للصلاة، وهذا الكلام منه يقتضي إنما [أراد] (١) لفظ الحديث إنما هو "من الليل" بدل "من النوم" لكن لما ذكر هذا الحديث في كتابه الإِمام (٢) أورده بلفظ "النوم" بدل "الليل"، وقال: أخرجوه إلَّا الترمذي.

وإنما ذكرت هذا كله لأن ابن العطار قال: إن لفظ الحديث في رواية البخاري ومسلم: "كان إذا استيقظ من النوم" وهو غريب.

[قلت] (٣): فلم أر هذه اللفظة في واحد منهما ولفظهما كما ذكرته لك.

الوجه الأول من الكلام على الحديث: في التعريف براويه: وهو صحابي ابن صحابي.

واليماني: يكتب بالياء على الأفصح كما قدمت مثله في عبد الله بن عمرو بن العاصي.

وكنية حذيفة: أبو عبد الله.

وقيل: أبو سريحة، وهو معدود في أهل الكوفة.

[واليمان] (٤) اسمه حُسيل بضم الحاء وفتح السين المهملتين ثم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 568 (SanadKitab #13769, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.