Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 587

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب السواك
  3. الحديث الثالث

والباء، والعاشرة (أصبوع) حكاه ابن سيده (١) وغيره، وقد جمعها ابن مالك في بيت فقال:

تثليث با أصبع مع [شكل] (٢) همزته ... من غير [قيد] (٣) مع الأصبوع قد كملا

قال ابن سيده: [وأصحها] (٤) كسر الهمزة وفتح الباء.

قال القرطبي في تفسيره: وروي عن أصابع رسول الله ﷺ أن المشيرة [منها] (٥) كانت أطول من الوسطى ثم الوسطى [أقصر] منها، ثم البنصر أقصر من الوسطى] (٦)، ثم روى من حديث ميمونة بنت كردم أنها قالت: لقد رأيتني أتعجب وأنا جارية من طول إصبعه التي تلي الإِبهام على سائر أصابعه. كذا ذكره، والذي في دلائل النبوة للبيهقي (٧) أن ذلك في أصابع رجليه لا في يديه، وقد ذكرت ذلك في اختصاري لتفسيره وتهذيبه، أعان الله على إكماله.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 587 (SanadKitab #13769, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.