Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 597

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب السواك
  3. الحديث الثالث

قال العلماء: والجمع بين الروايات أن من روى ثلاثًا وستين لم يعد معهما الكسور، ومن روى خمسًا وستين عند سنّي المولد

والوفاة، ومن قال: ستين لم يعدهما، والمنقول عن الأكثرين أنه ﵇ (١) توفي حيث اشتد الضحى يوم الاثنين وبه جزم

عبد الغني.

وفي صحيح البخاري (٢) أنه توفي في آخر ذلك اليوم.

وصحح الحاكم في الإِكليل أنه توفي حين زاغت الشمس من يوم الاثنين ودفن تلك [الساعة] (٣) وقال: إنه أثبت الأقاويل.

وقيل: [دفن] (٤) ليلة الثلاثاء.

وقيل: ليلة الأربعاء وسط الليل، ورجحه جماعة من العلماء، وقيل:

دفن يوم الأربعاء ﷺ.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 597 (SanadKitab #13769, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.