Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 618

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب المسح على الخفين
  3. الحديث الأول

عن الحسن بن زيد أنه [مقت] (١) على كاتب له فحبسه وأخذ ماله فكتب إليه من الحبس:

أشكو إلى الله ما لقيت ... أحببت قومًا بهم بليت

لا أشتم الصالحين جهرًا ... ولا [تشيعت] (٢) ما بقيت

أمسح خفي ببطن كفي ... ولو على جيفة وطيت

قال: فدعا به من الحبس ورد عليه ماله وأكرمه.

السادس: قوله ﵇: "فإني أدخلتهما طاهرتين". يعني الطهارة الشرعية بكمالها، لأنه لا يسمى متطهرًا من تطهر في جميع

الأعضاء إلَّا لمعة، فكيف من ترك عضوًا كاملًا؟

ولهذا قال أصحابنا: لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم يجز المسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها ولا يحتاج إلى نزع الثانية لأنها ليست بعد كمال الطهارة. وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع الثانية أيضًا.

ومشهور مذهب مالك أنه لا يمسح في هذه الصورة. وقال مطرف: يمسح.

وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وإسحاق، ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه علق الحكم بالمسح عليهما بإدخالهما طاهرتين وذلك لا يقتضي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 618 (SanadKitab #13769, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.