Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 622

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب المسح على الخفين
  3. الحديث الأول

وأما حديث صفوان ﵁ فرواه الدارقطني بلفظ: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا يومًا وليلة إذا أقمنا" (١). قال ابن خزيمة: ذكرت هذا للمزني فقال: حدَّث به أصحابنا [إنه] (٢) [ليس] (٣) للشافعي حجة أقوى من هذا (٤).

السابع: استدلَّ بعض المالكية بقوله: "فإني أدخلتهما طاهرتين" على ما [إذا] (٥) نكس وضوءه (٦) فغسل رجليه ابتداءً ولبس الخف ثم كمل وضوءه فهل يمسح بعد ذلك؟ قال مالك في العتبية: لا يفعل فإن فعل فلا شيء عليه. قال صاحب البيان [والتعريف] (٧): والمشهور من المذهب عدم المسح، واستدلَّ به أيضًا على ما إذا غسل رجليه ثم لبس الخف ثم نام قبل كمال طهارته هل يمسح عليهما في وضوء ثان أم لا؟ وفيه روايتان عن مالك حكاهما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 622 (SanadKitab #13769, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.