Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 630

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب المسح على الخفين
  3. الحديث الثاني

طاهرًا جاز قائمًا وقاعدًا، وإن [كان] (١) صلبًاً نجسًا امتنعا، وإن كان صلبًاً طاهرًا جاز قاعدًا فقط، وإن كان رخوًا نجسًا جاز قائمًا فقط وعليه يحمل هذا الحديث، [وبوله] (٢) ﵇ في سباطة القوم لأنهم كانوا يؤثرون ذلك، وإنما [لم] (٣) يبعد ﵇ لأجل شغله بأمور المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البول ولم يمكنه التباعد كعادته وأراد السباطة لدمثها، وإنما استدناه ﵇ عن أعين الناس ليستتر به عنهم. ولهذا قال بعضهم: السنة القرب في حق القائم، وفي حق القاعد الإِبعاد عنه (٤)، حكاه القاضي عياض.

ويستفاد من الحديث أيضًا أن الإِنسان إذا احتاج إلى البول لا يؤخره وهو مضر جدًا من جهة [الطب] (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 630 (SanadKitab #13769, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.