Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 643

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الأول

بكير فلم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر (١).

قلت: وذهب بعضهم إلى أنه سمع من أبيه (٢). وفي رواية للكجي (٣) في سننه: "كل فحل يمذي وليس فيه إلَّا الطهور".

الوجه الرابع: قوله: "كنت رجلًا مذاءً" فيه احتمالان:

أحدهما: أن ذلك حكاية عما مضى وانقطع عنه حين إخباره به وهو بعيد، وأظهرهما (٤): أن هذه حالة مستدامة له ويكون من باب قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١١)﴾ (٥). أي أنه لما علم الناس أنه تعالى عليم حكيم قيل لهم، ولذلك كان في الأول على ما هو عليه الآن.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 643 (SanadKitab #13769, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.