Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 654

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الأول

وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة] (١) فقد [ينتشر] (٢) بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معنى الغائط حتى يلحق به.

والتصحيح عندنا [إجزاء الحجر] (٣) وما في معناه فيه قياسًا على المعتاد، والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء] (٤) أو يحمله على الاستحباب.

ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا الأول (٥)، وهو سبق قلم منه، فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي] (٦) صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا الكتاب، فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي، فاحذر التقليد في النقول فإنه مذموم، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (٧): أنه الصحيح أيضًا لكنه لم يعزه لمذهب معين، فإنه قال: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوز، قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره بعينه [والمعين] (٨)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 654 (SanadKitab #13769, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.