Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 666

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الثاني

له أنه [قد] (١) أحدث، فلا يتوضأ حتى يجد ريحًا يعرفه أو صوتًا يسمعه" وفي سنده ابن لهيعة.

سادسها: في الحديث مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع وجواب السائل.

سابعها: هذا الحديث أصل من أصول الإِسلام، وقاعدة من قواعد الفقه وهو: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الله الطارئ عليها، والعلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها، مثاله مسألة الباب التي دل عليها الحديث، وهي: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث [يحكم] (٢) ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف؛ إعمالًا للأصل السابق وهو الطهارة وإطراحًا للشك الطارئ، وأجازوا الصلاة في هذه الحالة، وهو ظاهر الحديث.

وعن مالك ﵀ روايتان:

إحداهما: يلزمه الوضوء مطلقًا؛ نظرًا إلى الأصل الأول قبل الطهارة وهو ترتيب الصلاة في الذمة، فلا تزال إلَّا بطهارة متيقنة ولا يقين مع وجود الشك في وجود الحدث، ووقع في شرح ابن العطار أنه وجه شاذ عن بعض الشافعية، وهو غلط منه، وكان سببه انتقال ذهني منه إلى الرواية الثانية المنفصلة، فإنها حكيت وجهًا لنا وهو

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 666 (SanadKitab #13769, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.