Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 675

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الثاني

الأولى: [الغسل] (١)، وفي الثانية: الإِتمام، وكذا في الثالثة والرابعة إن أوجبناه، والخامسة والسادسة: اشتراط الطهارة ولو ظنًا

أو استصحابًا، والسابعة: بقاء النجاسة، والثامنة: لقوة الظن، والتاسعة: للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء، وفي الصيد:

تحريمه إن قلنا به.

قال النووي في تحقيقه: بعد أن لخص المسألة هكذا وبسطها في شرح المهذب (٢): وقول ابن القاص (٣) أقوى في غير الثامنة والتاسعة والعاشرة.

الوجه الثامن: قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود [واعترف به] (٤)، قال: وفيه دلالة أيضًا على أنه إذا تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح [المقدم إلَّا إن تيقن] (٥) الطلاق.

قلت: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناها [ويتعلق بها ما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 675 (SanadKitab #13769, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.