Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 681

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الثالث

[رابعها] (١): معنى "لم يأكل الطعام" لم يستغن به ويصير له غذاء عوضًا عن الإِرضاع، لا أنه لم يدخل جوفه شيئًا قط؛ فإن الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم ليدعوا لهم لا سيما عند شيء يجده أحدهم [من مرض ونحوه] (٢)، ويؤيد ذلك جلوسه في حجره ﷺ إذ الصبي عند الولادة لا يجلس، ويقويه أيضًا قولها: "لم يأكل الطعام" ولم تقل: لم يرضع، ويبعد أن يكون عبر بالإِجلاس عن الوضع كما قال الباجي (٣)؛ لأنه خلاف الأصل.

[خامسها] (٤): الحجر بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان.

[سادسها] (٥): النضح: هو إصابة الماء جميع موضع البول، وكذا غلبة الماء في الأصح عند أصحابنا: ولا يشترط أن ينزل عنه، ويدلّ عليه قولها: فنضحه ولم يغسله. والغسل: أن يغمره وينزل [عنه] (٦)، ولا يشترط العصر هنا، وقال المتولي من أصحابنا: معنى الرش أن يقلب عليه من الماء مايغلبه بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته.

[سابعها] (٧): قال ابن الأثير في شرح المسند: النضح

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 681 (SanadKitab #13769, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.