Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 691

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الرابع

وأما أحكامه: فتقدم بيانها في الحديث قبله، قال القرطبي (١): وتعسف بعضهم وقال: إن الضمير في قولها: "فبال عليه" عائد على الصبي نفسه، وهذا وإن كان [هذا] (٢) اللفظ صالحًا له، غير أن في حديث أم قيس السالف "فبال في حجر رسول الله ﷺ" أخرجه مالك (٣) كذلك، فبطل ذلك التأويل، وفيه أن إزالة النجاسة المقصود بها إذهاب عينها وأنها لا تفتقر إلى ذلك (٤)، قال الشيخ تقي الدين (٥): واستدلَّ به بعض المالكية على أن الغسل لا بدَّ فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء من وجهة قولها: "ولم يغسله" مع كونه أتبعه بماء.

واعلم أن الصبي المذكور في حديث عائشة يحتمل أن يكون عبد الله بن الزبير أو الحسن أو الحسين؛ لروايات في ذلك ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي الذي لا يستغنى عنه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 691 (SanadKitab #13769, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.