Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 706

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث السادس

ثالثها: في فوائده وأحكامه.

الأولى: قوله ﵇: "الفطرة خمس"، أي: خمس من الفطرة، كما في الرواية الأخرى، وفي الصحيح (١): "عشر من الفطرة"، وليست منحصرة في [العشر] (٢)، وقد أشار ﵊ إلى عدم انحصارها فيها بقوله: "من الفطرة"، والمراد [آداب] (٣) الدين المتعلقة بحلية البدن ويظهر أثرها فيه.

وقال القاضي عياض: يحتمل أنه أعلم أولًا بالأول ثم بالثاني، وفيه نظر.

وقد يجاب [أيضًا] (٤) عن رواية الحصر أن المراد به المجاز لا الحقيقة "كالحج عرفة"، "والدِّين النصيحة". وإن كان ظاهرها

الحقيقي الحصر كالعالم في البلد زيد.

الثانية: هذه الخصال [هي] (٥) التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهنَّ فجعله الله إمامًا يقتدى به ويستن بسنته، قال ابن عباس (٦)، وهو أول

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 706 (SanadKitab #13769, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.