Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 711

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث السادس

وقاله الدزماري (١) ثم النووي واستشكله الفاكهي بأن فيه ضررًا على الزوج باسترخاء المحل باتفاق الأطباء.

قلت: وحديث جابر في الصحيح: "إذا دخلت ليلًا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة" (٢) قد يقويه.

الخامسة: يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن، وهو مخير بين القص بنفسه، وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة، بخلاف الإِبط والعانة، والمختار أنه يقص حتى تظهر الشفة كما تقدم، والأصل في

قص [الشارب] (٣) مخالفة المجوس كما جاء في الصحيح (٤) ولأن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام.

وقال الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله؛ لأن لحلقه فائدة وهي أن

لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجب الذكر، وما ذكره في حق

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 711 (SanadKitab #13769, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.