Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 713

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث السادس

ببنصرها [ثم] (١) إلى آخرها ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ثم يختم بخنصر اليسرى، كذا جزم به النووي في شرح مسلم (٢) (٣)، وقال الشيخ تاج الدين بن الفركاح في الإِقليد: الذي يقتضيه التيامن بخنصر اليمنى حتى ينتهي إلى خنصر اليسرى، وقال الغزالي في الإِحياء (٤): يبدأ في يديه بمسبحة اليمنى ويختم بإبهامه، وذكر في الرجل كما تقدم، وفرق [بين] (٥) اليد والرجل [بما] (٦) ثبت للمسبحة من الفضل، قال النووي (٧): [ولا] (٨) بأس بما ذكره [إلَّا تأخير] (٩) [إبهام] (١٠) اليمنى،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 713 (SanadKitab #13769, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.