Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 6

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الأول

أحدهما: في راويه، وقد [تقدم] (١) التعريف به.

ثانيها: فيما يتعلق بإسناده، وفيه انقطاع في مسلم، نبه عليه المازري (٢)، فإنه أخرجه من حديث حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة، وسقط بين حميد وأبي رافع بكر بن عبد الله المزني، كذا أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في مسنديهما، وادعى [أبو] (٣) مسعود الدمشقي وخلف الواسطي (٤) أن مسلمًا أخرجه أيضًا كذلك، والموجود في نسخه ما تقدم، وهذا [الاستدراك] (٥) لا يقدح في أصل متن الحديث فإنه ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة (٦) أيضًا.

ثالثها: في ألفاظه:

الأول: الجنابة: فعالة من البعد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 6 (SanadKitab #13769, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.