Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 15

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الأول

المضارع أيضًا، [هذا] (١) قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلَّا [أحرفًا] (٢) [مستثناه] (٣) من المكسور.

قال القرافي: وحقيقة النجاسة أنها عبارة عن تحريم ملابسة المستقذرات فهي حكم شرعي راجع إلى الأحكام الخمسة

[وهي] (٤): التحريم، قال: والاستقذار هو التتجيس عملًا بالمناسبة.

وفيه أيضًا من الألفاظ:

"المدينة": وهي مشتقة من دان إذا أطاع، وقيل: [من] (٥) مدن [بالمكان] (٦)، إذا أقام به، ولها أسماء كثيرة فوق العشرين ذكرتها موضحة في كتابي المسمى بـ"الإِشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" فراجعها منه.

[الرابع] (٧): في فوائده:

[الأولى] (٨): فيه استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الدين والفضل حتى يكون على أكمل الحالات وأحسن الهيئات

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 15 (SanadKitab #13769, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.