Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 23

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الثاني

هنا: الوصول إلى جميع الجلد، والغالب أنه لا يصل إليه [إلَّا] (١) وقد ابتلت أصول الشعر أو كله، فإن البشرة ظاهر الجلد [كما ستعلمه على الأثر.

الرابع: البشرة: ظاهر الجلد] (٢) وهذا هو المشهور، وقال أبو جعفر النحاس (٣) في كتابه "الاشتقاق" في الكلام على آدم: العرب سمَّت الجلد الظاهر: أدمة، والباطن: بشرة، قال: وحكى الأصمعي (٤): أن ظاهر [بشر] (٥) الإِنسان من رأسه وسائر جسده البشرة، وباطنه الأدمة، وإطلاق البشرة على الباطن غريب وليس [وهو] (٦) مراد الحديث ولا الفقهاء.

وقال صاحب المهذب (٧): جلدة الرأس تسمى الفروة [والشواة] (٨)، وجلدة سائر الجسد يقال: لها البشرة: وظاهر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 23 (SanadKitab #13769, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.