Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الثاني

الأكثر، وإنما ندب [إلى التأدب] (١) بذلك لأن الإِكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم وملامة عند العرب (٢).

السابع: "الجسد": البدن، وهو لفظ مشترك يطلق على الزعفران ونحوه من الصبغ وهو الدم أيضًا، ومصدر جسدته الدم تجسيدًا: إذا [أطبق] (٣) به.

ثالثها: في فوائده:

الأولى: قولها "غسل يديه" أي قبل إدخالهما الإناء كما جاء مصرحًا به في رواية، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف

في وجوبه كما تقدم في الطهارة.

الثانية: قولها "وتوضأ وضوءه للصلاة" فيه استحباب تقديم أعفاء الوضوء [للغسل] (٤)، قال الشيخ تقي الدين (٥): وهل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 25 (SanadKitab #13769, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.