Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الثاني

قال: قول الشافعي: "ثم يتوضأ وضوءه للصلاة" أي يقدم غسل أعضاء وضوءه على غيرها من الأعضاء على ترتيب الوضوء لكن

بنية غسل الجنابة لا أن ذلك وضوء. هذا لفظه، وقد ذكرته في شرحي الصغير للمنهاج وهو غريب منه [في المذهب] (١).

وادّعى أبو ثور (٢) وجوب الوضوء قبل الغسل [و] (٣) لا دليل له من هذا الحديث ولا من غيره؛ لأن فعله ﵇ محمول على الاستحباب إلَّا أن يدل دليل على الوجوب.

الثالثة: قولها: "وضوءه للصلاة" ظاهره إكمال الوضوء، وسيأتي الخلاف في ذلك في الحديث الآتي على الأثر إن شاء الله. الرابعة: قولها: "ثم اغتسل" يعني ما هو مشروع معلوم عندكم، ثم ذكرت بعض هيئاته فقالت: "ثم يخلل بيده شعره" وحقيقة التخليل ستأتي، ويجوز أن يكون المراد بالاغتسال هنا صب الماء على الرأس، قال القاضي [عياض] (٤): واحتج بعضهم به على تخليل شعر اللحية في الغسل فإنه لم يجر في الحديث ذكر الرأس حتى يكون مختصًا بشعره، قال: وعندنا في تخليل شعرها قولان، ومنهم من احتج بالقياس على تخليل شعر الرأس.

تنبيه: حقيقة التخليل: إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 27 (SanadKitab #13769, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.