Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الثالث

استظهارًا في زيادة التنظيف أو إزالة احتمال [وجود] (١) رائحته مع الاكتفاء بالظن في زوالها.

السادسة: قولها: "ثم تمضمض واستنشق" فيه مشروعيتهما في الغسل، وقد تقدم الخلاف في الوجوب فيه في بابه واضحًا فإن

تمسك به من يرى بوجوبهما فيه فلا دلالة له فيه، لأن فعله ﷺ لا يدل على الوجوب، إلَّا ما كان بيانًا [لمجمل] (٢) تعلق به الوجوب على المختار، وليس الأمر بالغسل من الجنابة من قبل المجملات.

السابعة: لم يذكر في هذا الحديث أنه مسح برأسه، وهو قول عند المالكية على القول بتأخير غسل الرجلين، حكاه الشيخ تقي

الدين (٣)، ويحتمل أن يكون اكتفى بالإِفاضة على الرأس عنه، لأن فيه معنى المسح وزيادة، وقد اختلف أصحابنا في قيام غسل الرأس مقام مسحها على وجهين، وصححوا الجواز.

[وهل] (٤) يكره؟ فيه وجهان، أصحهما: لا؛ لأنه الأصل، وقيل: نعم كغسل الخف بدل مسحه، لكن الفرق بينهما أن فيه

إضاعة مال بخلافه.

ثم [وقع] (٥) في شرح ابن العطار أن أصحابنا اختلفوا في أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 41 (SanadKitab #13769, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.