Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الثالث

قلت: وهو الأصح عند الشافعية والمشهور عند المالكية، وروي عن مالك أن التأخير واسع، وفي مذهب مالك قول آخر أنه إن كان الموضع نظيفًا فلا يؤخر، وإن كان وسخًا والماء قيلًا أخَّر؛ جمعًا بين الأحاديث، واختيار أبي حنيفة التأخير، وقال في المبسوط: إن كان الموضع وسخًا أخَّرهما، وإن كان طاهرًا قدَّمهما.

العاشرة: قال القاضي عياض: في تنحيته لغسل رجليه حجة في أن التفريق اليسير غير مؤثر في الطهارة، وما ذكره إنما يتأتى إذا

قلنا بأنه لم يكمل وضوءه.

فإن قلنا [إنه] (١) أكمله فلا حجة فيه، وقد يقال: أخرهما للمانع السالف عن [المازري] (٢)، ولا يلزم منه التأخير مطلقًا. الحادية عشرة: قولها: "فأتيته بخرقة فلم يردها" هذه الخرقة جاءت [غير] (٣) مسماة في هذا الحديث، وفي رواية [الدارمي] (٤) (٥) "فأعطيته ملحفة فأبى"، وفي الأحكام (٦) لأبي علي الطوسي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 43 (SanadKitab #13769, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.