Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الثالث

التنشيف (١).

قلت: واحتج بعضهم بهذا الحديث على إباحته حيث نفض الماء بيده، قال: فإذا كان النفض مباحًا كان التنشيف مثله أو أولى؛ لاشتراكهما في إزالة الماء. ووقع [للمازري] (٢) أنه لا خلاف أن التنشيف لا يستحب، وإنما وقع الخلاف في الكراهة.

قلت: لكن بعض أصحابنا قال باستحبابه. ووقع في شرح ابن العطار أنا لا نعلم أحدًا من العلماء قال باستحبابه، وهو غريب فإنه وجه في مذهبه، وكأنه تبع المازري (٣) في ذلك، واحتج من قال بعدم كراهته في الوضوء والغسل بحديث [سعد] (٤) بن عبادة أنه ﵇ التحف بملحفة بعد الغسل، لكنه قد ضُعِّف (٥). وحديث معاذ أنه ﵇ كان يمسح وجهه بطرف ثوبه، لكنه ضعيف (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 45 (SanadKitab #13769, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.