Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الرابع

حكاه عنه غيره، وروى صاحب المنتقى عن ابن نافع (١) عن مالك أن من تركه فليستغفر الله، فقيل: الاستغفار من لوازم الوجوب؟ وقيل: لا، وذهب ابن حبيب (٢) وابن العربي (٣) إلى الوجوب أيضًا، وقال بعض أشياخ المالكية لا تسقط العدالة [بتركه] (٤) لاختلاف العلماء فيه.

ولعل الخلاف مبني على أن أوامره ﷺ هل تدل على الوجوب؟ وقد تقدم المختار فيه من الحديث قبله، والجمهور على الندب إذ في الترمذي (٥) وأبي داود (٦) و [النسائي] (٧) وابن ماجه (٨) عن عائشة ﵂ "أنه ﵇ كان ينام وهو جنب لا يمس ماء"، نعم قال البيهقي: طعن فيه الحفاظ، وأجاب هو وقبله ابن سريج: بأن المراد لا يمس ماء للغسل (٩).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 49 (SanadKitab #13769, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.