Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الرابع

[ووسع] (١) فيه ابن حبيب، وقد يصح بناؤه عندهم على الخلاف السالف عنهم، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه ﵇ "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة" (٢).

واختلفوا: هل ينتقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فروى الباجي (٣) عن مالك في المجموعة أنه إنما ينتقض بمعاودة الجماع دون البول والغائط.

وقال اللخمي: ينتقض بالحدث الأصغر، وبناه على التعليل الثاني وهو ظاهر قول الداودي في تأويل قوله ﵇: "توضأ

واغسل فرجك" (٤).

وقال القاضي عياض: هو على طهارة ولا ينتقض إلَّا بمعاودة الجماع، ويلزم على القول من علل بالنشاط أنه إذا عاود الجماع عن

قرب [لا] (٥) يعيد الوضوء لأجل النشاط بوضوئه الأول.

والجواب: عن هذا [الإِلزام] (٦) أنه إذا عاد كَسُل فيحتاج إلى وضوء ينشطه ثانيًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 51 (SanadKitab #13769, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.