Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الخامس

فإليَّ- وأما الغيرة فأنا أدعو الله لها [تذهب] (١) وأنا أكبر منها" فلما دخل بها قال: "إن شئت سبّعت عندك وسبعت [عند] (٢) نسائي وإن شئت ثلّثت ودرت" [قالت] (٣): بل ثّلث.

[و] (٤) في تاريخ وفاتها خمسة أقوال:

أحدها: سنة تسع وخمسين.

ثانيها: سنة أربع وستين.

ثالثها: سنة اثنتين وستين.

رابعها: سنة إحدى وستين حين جاءها نعي الحسن، حكاه ابن عساكر وصححه، وفي صحيح مسلم وجامع الترمذي ما يؤيده.

وخامسها: في أول ولاية يزيد بن معاوية، وكانت ولايته لثمان بقين من رجب سنة ستين في اليوم الذي مات فيه معاوية.

واختلف في الشهر على ثلاثة أقوال:

أحدها: في ذي القعدة.

وثانيها: [في] (٥) رمضان.

وثالثها: ربيع الأول.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 59 (SanadKitab #13769, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.