Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الخامس

مات بالمدينة سنة أربع وثلاثين عن سبعين سنة وعاش بعد النبي ﷺ مدة، [سرد] (١) الصوم، وروي أنه غزا البحر فمات فيه، قال ابن حبان: وكان فارس رسول الله ﷺ، وقتل يوم حنين عشرين رجلًا بيده وهو القائل:

أنا أبو طلحة واسمي زيد ... وكل يوم في سلاحي صيد

وصحّ أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويقول: ليس بطعام ولا شراب (٢). وترجمته موضحة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها [منه] (٣).

الوجه الثاني: قولها "إن الله لا يستحي من الحق" أي لا يأمر بالحياء فيه، ولا يمتنع من ذكره، ويقال: يستحي بيائين وبياء واحدة

وكلاهما صحيح، والأولى لغة أهل الحجاز، والثانية: لغة تميم، وأصل الثاني كالأول فاستثقلت الكسرة تحت الياء الأولى التي هي عين الكلمة فنقلت إلى الحاء، واستثقلت الضمة على الياء الثانية التي هي ياء الكلمة فحذفت، وجمع ساكنان [فحذفت] (٤) الياء (٥). قال

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 64 (SanadKitab #13769, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.