Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 66

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الخامس

تتوطن عليه بخلاف ما إذا فاجأ على غفلة والعياذ بالله وإن [وقع] (١) ذهب بعد ذلك.

فيستنبط مما ذكرته ﵂ أن الشخص إذا عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فإن ذلك ليس بحياء حقيقي؛ لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلَّا بخير والإِمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر فلا يكون حياء حقيقيًّا بل [هو] (٢) مجازي طبعي يسمى خورًا، وقد قالت عائشة: "نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" (٣).

فإن قلت: إنما يعتذر من المطلوب عادة بالحياء في الإِثبات لا في النهي كما ثبت "إن الله [حيي] (٤) كريم" فأما في النفي

فالمستحيلات تنفي فلا يشترط فيه أن يكون ممكنًا.

فالجواب: أنه لم يرد على النفي مطلقًا، بل على الاستحياء من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 66 (SanadKitab #13769, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.