وهو إجماع، ويجب عليها بأمور أخرى، محل الخوض فيها كتب الفروع.
الثامن عشر: يؤخذ منه (١) جواز استفتاء المرأة بنفسها.
التاسع عشر: يؤخذ منه أيضًا استحباب حكاية الحال في الوقائع الشرعية مع الحكم.
Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن
وهو إجماع، ويجب عليها بأمور أخرى، محل الخوض فيها كتب الفروع.
الثامن عشر: يؤخذ منه (١) جواز استفتاء المرأة بنفسها.
التاسع عشر: يؤخذ منه أيضًا استحباب حكاية الحال في الوقائع الشرعية مع الحكم.
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 74 (SanadKitab #13769, hlm. urut 791)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.