Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث السابع

الحديث السابع

٣٨/ ٧/ ٦ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل".

وفي لفظ: "وإن لم ينزل" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الطهارة.

الثاني: في ألفاظه.

الأول: الضمير المستتر في "جلس" والضميران البارز والمستتر في "جهدها" للرجل والمرأة وإن لم يجر لها ذكر فهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (٢)، وكذا قوله: "بين شعبها". من هذا الباب أيضًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 84 (SanadKitab #13769, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.