Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث السابع

الصحابة فأمروه بذلك، ولم يرفعه وهذه علة ثالثة، وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث، فكيف بالحديث إذا اجتمعت فيه، وحديث أُبيِّ أيضًا يصعب التعلق به؛ لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم مما كان أقوى منه، ويحتمل قول البخاري: الغسل أحوط، يعني في الدين (١)، وهو باب مشهور في أصول الفقه، وهو أشبه [بإمامة] (٢) الرجل وعلمه.

قلت: قد أخرج البخاري حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان رواه عن [سعيد] (٣) [بن] (٤) حفص عن شيبان عن

يحيى عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد عن عثمان مرفوعًا (٥)، وقال الدارقطني: حدَّث به عن يحيى حسينُ المعلم

وشيبان وهو صحيح عنهما، ورواه ابن شاهين (٦) من حديث معاوية بن سلَاّم عن يحيى به، والحسين بن ذكوان ثقة مشهور أخرج له الستة وأما العقيلي فضعَّفه بلا حجة.

وقوله: إن البخاري رواه بصيغة المقطوع فيه نظر، بل ذكره في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 91 (SanadKitab #13769, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.