Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الثامن

الثانية: قوله: "ثم يفرغ على رأسه ثلاثًا" فيه دلالة على استحباب التثليث في الغسل، وقد تقدم في موضعه.

الثالثة: قال بعض المالكية: فيه دلالة على وجوب [الدلك] (١)؛ لأن به يقع التعميم [بالصاع] (٢) وبالمد، ولا دليل فيه؛ لأن مالكًا يقول: إنه واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل.

الرابعة: قوله: "ثم أمنا في ثوب" لا خلاف في مقتضاه فإنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان المصلي إمامًا، وقد روي أنه

صلى وثيابه موضوعة عنده [وقال: لئلا يراني] (٣) أحمق مثلك، أي (٤) فيتوهم عدم جواز ذلك.

الخامسة: في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة وغيرهم (٥) من رجوعهم إلى قول النبي ﷺ وأفعاله وحالاته، فإن جابرًا لما كان عنده [آل] (٦) علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل [فأجابهم] (٧) بالصاع فأجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر بفعل النبي ﷺ وحاله [وأنه ﵇] (٨) أوفى منه شعرًا، فأفحمه ورجع إليه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 107 (SanadKitab #13769, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.