Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الأول

و "نفر" قال -تعالي-: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ (١)، فذكر وقال: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ (٢) فأنث، فإن صغرت لم تدخل فيها الهاء، وقلت: قويم، ورهيط، ونفير. وإنما يلحق التأنيث فعله، وتدخل الهاء فيما [يكون] (٣) لغير الآدميين مثل: الإِبل والغنم، لأن التأنيث لازم له.

وأما جمع التكسير، مثل: جمال ومساجد. فإن ذكر وأُنث فإنما يريد الجمع إذا ذكرت والجماعة إذا [أُنثت] (٤).

السادس: قوله "ولا ماء" هو بفتح الهمزة اسم "لا" مبني معها، والخبر محذوف أي: لا ماء معي أو عندي أو موجود أو نحو ذلك.

السابع: "الصعيد" المراد به التراب، وهو مذهب الأكثرين، كما ستعلمه. وقيل: هو جميع ما صعد على الأرض.

الثامن: "يكفيك" بفتح أوله [فقط] (٥) كما مضى.

الوجه الرابع: في فوائده وهي خمس عشرة.

الأولى: المشهور الصحيح من مذهب الشافعية: أنه لا يصح التيمم إلَّا بتراب، فلا يصح بالمعادن وغيرها، وبه قال أحمد وداود وابن المنذر (٦) وحكي عن مالك، قال الأزهري والقاضي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 120 (SanadKitab #13769, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.