Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الأول

عمن لا يعتد بخلافه، إنّ دفع الثمن في شراء الماء للطهارة من: إضاعة المال، والنفقة التي لا يؤجر عليها، فإن الله -تعالى- جعل منه بدلًا، وهو: التراب الذي لا يتصور فيه غرم.

الخامسة: في حديثه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي: كأنه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لا يوجد بسبب أو سعي أو غير ذلك يحصله، فإذا نفى وجوده مطلقًا كان أبلغ في النفي وأعذر له،

قال الشيخ تقي الدين: وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة في تقديرهم في قوله: "لا إله إلَّا الله لنا أو في الوجود" (١).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 126 (SanadKitab #13769, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.