Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 128

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الأول

السادسة. فيه أن العالم إذا رأى من فعل فعلًا يحتمل أن يسوغ، ويحتمل أن لا يسوغ أن يسأله ليتبين حاله.

السابعة: فيه أن انفراد الإِنسان بحضرة المصلين أمر منفي على صاحبه.

الثامنة: فيه حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما ينكر، ويحتمل لما هو منكر لإِخراجه [﵇] (١) [كلامه] (٢) في معرض السؤال عن السب المقتضي للترك.

فإن قلت: لما قال [﵇] (٣) لذلك الرجل الذي وجده جالسًا: "ما منعك أن تصلي بالناس! ألست برجل مسلم؟! " (٤) ولم ينكر علي [هذا] (٥):

فالجواب: أن ذلك كان في الحضر في المسجد، وهذا كان في السفر، لأن هذا حديث الراوي، ولم يورده المصنف بكماله، والسفر مظنة الإِعذار من إعواز الماء وغيره؛ فهو أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر ومن هذا يظهر رد ما قاله ابن

[العطار] (٦) في شرحه: إن الظاهر أنه كان في المسجد، ثم بني عليه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 128 (SanadKitab #13769, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.